فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥ - كلمة التحرير ـ الفتوى الفقهية أنواعها وعناصرها رئيس التحرير
الفتوى الفقهية . . أنواعها وعناصرها
ثمّة إطلاقان لمصطلح الفتوى في الفقه الاسلامي: أعم وأخص . . فالأول ـ وهو الفتوى بالمعنى الأعم ـ يراد به كلّ موقف شرعي تجاه القضايا المختلفة . . والثاني ـ وهو الفتوى بالمعنى الأخص ـ يراد به نوع معيّن من المواقف الشرعية خاصة . . فإنّ المواقف الشرعية ليست كلّها من سنخ واحد بـل هي على أنواع وأقسام :
١ ـ تارة يرتبط الموقف الشرعي بالمجال القضائي ويطلق عليه الحكم القضائي . . وغالباً ما يكون دور القاضي في ذلك هو تطبيق الكبريات الفقهية على صغرياتها الخارجية وتشخيص الموضوعات الجزئية على ضوء المعطيات المتوفّرة لديه وعلى ضوء وسائل الاثبات الشرعي المعتبرة كالبيّنة واليمين والاقرار..
٢ ـ وتارة يرتبط الموقف الشرعي بإدارة الكيان الاجتماعي الكبير والنظام العام ويطلق عليه الحكم الولائي أو السلطاني أو الحكومي . . وغالباً ما يتحدّد الموقف على ضوء ما يراه وليّ الأمر والحاكم الشرعي مـن المصالح العامـة العليا للامة الاسلامية . .
٣ ـ واُخرى يرتبط الموقف الشرعي بتحديد الوظيفة للمكلّف منحيث هو ويطلق عليه الفتوى بالمعنى الأخص . . وعادة يتحدّد